( فأما ) حكم التوسد به والجلوس والنوم عليه فغير مكروه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  عليه الرحمة وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  مكروه ( لهما ) إطلاق التحريم الذي روينا من غير فصل بين اللبس وغيره ولأن معنى التزين والتنعم كما يحصل باللبس يحصل بالتوسد والجلوس والنوم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة  ما روي أنه كان على بساط 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما مرفقة من حرير وروي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا  رضي الله عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير عليها طيور فدل فعله رضي الله عنه على رخصة 
الجلوس على الحرير وعلى الوسادة الصغيرة التي عليها صورة وبه تبين أن المراد من التحريم في الحديث تحريم اللبس فيكون فعل الصحابي مبينا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا مخالفا له والقياس باللبس غير  
[ ص: 132 ] سديد لأن التزين بهذه الجهات دون التزين باللبس لأنه استعمال فيه إهانة المستعمل بخلاف اللبس فيبطل الاستدلال به .