( وأما ) 
صفة الإيجاب والقبول فهو أن أحدهما لا يكون لازما قبل وجود الآخر ، فأحد الشطرين بعد وجوده لا يلزم قبل وجود الشطر الآخر حتى إذا وجد أحد الشطرين من أحد المتبايعين ، فللآخر خيار القبول ، وله خيار الرجوع قبل قبول الآخر ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872  : البيعان بالخيار ما لم يفترقا عن بيعهما   } ، والخيار الثابت لهما قبل التفرق عن بيعهما هو خيار القبول ، وخيار الرجوع ; ولأن أحد الشطرين لو لزم قبل وجود الآخر لكان صاحبه مجبورا على ذلك الشطر ، وهذا لا يجوز .