بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما في النكاح فهل يتوقف بأن يقول رجل للشهود : اشهدوا أني قد تزوجت فلانة بكذا ، وبلغها فأجازت أو قالت امرأة : اشهدوا أني زوجت نفسي من فلان بكذا فبلغه فأجاز عند أبي حنيفة ، ومحمد لا يتوقف أيضا إلا إذا كان عن الغائب قابل ، وعند أبي يوسف يتوقف ، وإن لم يقبل عنه أحد ، وكذا الفضولي من الجانبين بأن قال : زوجت فلانة من فلان وهما غائبان فبلغهما فأجازا لم يجز عندهما ، وعند أبي يوسف يجوز ، وهذه مسألة كتاب النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية