ولا ينعقد 
بيع النحل إلا إذا كان في كوارته عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل ، والنحل ، وروى 
هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  أنه يجوز بيعه منفردا من غير كوارته إذا كان مجموعا ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله ; لأن النحل حيوان منتفع به فيجوز بيعه . 
( ولنا ) : أنه ليس بمنتفع به فلم يكن مالا بنفسه بل بما يحدث منه ، وهو معدوم حتى لو باعه مع الكوارة ، وفيها عسل يجوز بيعه تبعا للعسل ، ويجوز أن لا يكون الشيء محلا للبيع بنفسه مفردا ، ويكون محلا للبيع مع غيره كالشرب ، وأنكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي  رحمه الله هذا فقال : إنما يدخل فيه تبعا إذا كان من حقوقه كما في الشرب مع الأرض ، وهذا ليس من حقوقه ، وعلى هذا 
بيع دود القز لا ينعقد إلا إذا كان معه قز ، وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  أنه يجوز بيعه مفردا ، والحجج على نحو ما ذكرنا في النحل ، ولا ينعقد 
بيع بذر الدود عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله كما لا ينعقد بيع الدود ، وعندهما يجوز بيعه . 
( ووجه ) الكلام فيه على نحو ما ذكرنا في بيع النحل ، والدود .