بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط ، والطبل ، والمزمار ، والدف ، ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكره وعند أبي يوسف ، ومحمد : لا ينعقد بيع هذه الأشياء ; لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق ، والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء ، ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا ، وقولهما : إنها آلات التلهي ، والفسق بها قلنا نعم لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات ، والقيان ، وبدن الفاسق ، وحياته ، وماله ، وهذا ; لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمة ، ولو كسرها إنسان ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمن ، وعلى هذا الخلاف بيع النرد ، والشطرنج ، والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه ; لأن كل واحد منهما منتفع به شرعا من ، وجه آخر بأن يجعل صنجات الميزان فكان مالا من هذا الوجه فكان محلا للبيع مضمونا بالإتلاف

التالي السابق


الخدمات العلمية