ولا ينعقد 
بيع الملاقيح ، والمضامين الذي ، ورد النهي عنه ; لأن المضمون ما في صلب الذكر ، والملقوح ما في رحم الأنثى ، وذلك ليس بمال ، وعلى هذا أيضا يخرج 
بيع عسب الفحل   ; لأن العسب هو الضراب ، وأنه ليس بمال ، وقد يخرج على هذا 
بيع الحمل أنه لا ينعقد ; لأن الحمل ليس بمال .