بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) أول وقت الظهر فحين تزول الشمس بلا خلاف ، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أول وقت الظهر حين تزول الشمس } .

وأما آخره فلم يذكر في ظاهر الرواية نصا ، واختلفت الرواية عن أبي حنيفة ، روى محمد عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال ، والمذكور في الأصل ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال ، وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن والشافعي ، وروى أسد بن عمرو وعنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ، ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه ، فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر ، والصحيح رواية محمد عنه ، فإنه روي في خبر أبي هريرة ، وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وهذا ينفي الوقت المهمل ، ثم لا بد من معرفة زوال الشمس ، روي عن محمد أنه قال : حد الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فإذا مالت الشمس عن يساره فهو الزوال ، وأصح ما قيل في معرفة الزوال قول محمد بن شجاع البلخي : أنه يغرز عودا مستويا في أرض مستوية ، ويجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينتقص من الخط فهو قبل الزوال ، فإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال ، وإذا أخذ الظل في الزيادة فالشمس قد زالت .

وإذا أردت معرفة فيء الزوال فخط على رأس موضع الزيادة خطا فيكون من رأس الخط إلى العود فيء الزوال فإذا صار ظل العود مثليه من رأس الخط لا من العود خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية