وعلى هذا يخرج 
بيع رباع مكة  ، وإجارتها أنه لا يجوز عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رضي الله عنه وروي عنه أنه يجوز ، وبه أخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله لعمومات البيع من غير فصل بين أرض 
الحرم  ، وغيرها ، ولأن الأصل في الأراضي كلها أن تكون محلا للتمليك إلا أنه امتنع تملك بعضها شرعا لعارض الوقف كالمساجد ، ونحوها ، ولم يوجد في 
الحرم  فبقي محلا للتمليك . 
( ولنا ) ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11218إن الله - تبارك وتعالى - حرم مكة  يوم خلقها لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يحتش حشيشها   } أخبر عليه الصلاة والسلام أن 
مكة  حرام ، وهي اسم للبقعة ، والحرام لا يكون محلا للتمليك . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله ابن سيدنا عمر  رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35210مكة  حرام ، وبيع رباعها حرام   } ، وهذا نص في الباب ، ولأن الله - تبارك وتعالى - وضع للحرم حرمة ، وفضيلة ، ولذلك جعله - سبحانه وتعالى - مأمنا قال الله - تبارك وتعالى جل شأنه - { 
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا   } . 
فابتذاله بالبيع ، والشراء ، والتمليك ، والتملك امتهان ، وهذا لا يجوز بخلاف سائر الأراضي ، وقيل : إن بقعة 
مكة  وقف حرم سيدنا 
إبراهيم  عليه الصلاة والسلام ولا حجة في العمومات ; لأنه خص منها 
الحرم  بالحديث المشهور ، ويجوز 
بيع بناء بيوت مكة    ; لأن الحرم للبقعة لا للبناء . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رضي الله عنه أنه قال : كره 
إجارة بيوت مكة  في الموسم من الحاج ، والمعتمر ، فأما من المقيم والمجاور فلا بأس بذلك ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله .