بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين ; لأن الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذمة ، وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه ، وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع ، ولو شرط التسليم على المديون لا يصح أيضا ; لأنه شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطا فاسدا فيفسد البيع ، ويجوز بيعه ممن عليه ; لأن المانع هو العجز عن التسليم ، ولا حاجة إلى التسليم ههنا ، ونظير بيع المغصوب أنه يصح من الغاصب ، ولا يصح من غيره إذا كان الغاصب منكرا ، ولا بينة للمالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية