بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا يجوز بيع المسلم فيه ; لأن المسلم فيه مبيع ، ولا يجوز بيع المبيع قبل القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية