بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الولاية .

فالولاية في الأصل نوعان : نوع يثبت بتولية المالك ، ونوع يثبت شرعا لا بتولية المالك ، أما الأول فهو ولاية الوكيل فينفذ تصرف الوكيل ، وإن لم يكن المحل مملوكا له لوجود الولاية المستفادة من الموكل .

وأما الثاني فهو ولاية الأب ، والجد أب الأب ، والوصي ، والقاضي ، وهو نوعان : أيضا ولاية النكاح ، وولاية غيره من التصرفات أما ولاية النكاح فموضع بيانها كتاب النكاح .

وأما ولاية غيره من المعاملات فالكلام فيه في مواضع : في بيان سبب هذه الولاية ، وفي بيان شرائطها ، وفي بيان ترتيب الولاية أما الأول : فسبب هذا النوع من الولاية في التحقيق شيئان : أحدهما الأبوة ، والثاني القضاء ; لأن الجد من قبل الأب أب لكن بواسطة ، ووصي الأب والجد استفاد الولاية منهما ، فكان ذلك ولاية الأبوة من حيث المعنى ، ووصي القاضي يستفيد الولاية من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء معنى ، أما الأبوة فلأنها داعية إلى كمال النظر في حق الصغير لوفور شفقة الأب ، وهو قادر على ذلك لكمال رأيه وعقله ، والصغير عاجز عن النظر لنفسه بنفسه ، وثبوت ولاية النظر للقادر على العاجز عن النظر أمر معقول مشروع ; لأنه من باب الإعانة على البر ، ومن باب الإحسان ، ومن باب إعانة الضعيف ، وإغاثة اللهفان ، وكل ذلك حسن عقلا ، وشرعا ، ولأن ذلك من باب شكر النعمة ، وهي نعمة القدرة إذ شكر كل نعمة على حسب النعمة فشكر نعمة القدرة معونة العاجز ، وشكر النعمة واجب عقلا ، وشرعا فضلا عن الجواز ، ووصي الأب قائم مقامه ; لأنه رضيه واختاره فالظاهر أنه ما اختاره من بين سائر الناس إلا لعلمه بأن شفقته على ورثته مثل شفقته عليهم ، ولولا ذلك لما ارتضاه من بين سائر الناس فكان الوصي خلفا عن الأب ، وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو ، والجد له كمال الرأي ، ووفور الشفقة إلا أن شفقته دون شفقة الأب فلا جرم تأخرت ولايته عن ولاية الأب وولاية وصيه ، ووصي وصيه أيضا ; لأن تلك ولاية الأب من حيث المعنى على ما ذكرنا ، ووصي الجد قائم مقامه ; لأنه استفاد الولاية من جهته ، وكذا وصي وصيه ، وأما القضاء فلأن القاضي لاختصاصه بكمال العلم والعقل والورع والتقوى والخصال الحميدة أشفق الناس على اليتامى فصلح وليا ، وقد قال عليه الصلاة والسلام { : السلطان ولي من لا ، ولي له } إلا أن شفقته دون شفقة الأب والجد ; لأن شفقتهما تنشأ عن القرابة ، وشفقته لا ، وكذا وصيه [ ص: 153 ] فتأخرت ولايته عن ولايتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية