بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) : شرط الأجل في المبيع العين والثمن العين وهو أن يضرب لتسليمها أجل ; لأن القياس يأبى جواز التأجيل أصلا ; لأنه تغيير مقتضى العقد ; لأنه عقد معاوضة تمليك بتمليك وتسليم بتسليم والتأجيل ينفي وجوب التسليم للحال فكان مغيرا مقتضى العقد إلا أنه شرط نظر لصاحب الأجل لضرورة العدم ترفيها له وتمكينا من اكتساب الثمن في المدة المضروبة ولا ضرورة في الأعيان فبقي التأجيل فيها تغييرا محضا لمقتضى العقد فيوجب فساد العقد ، ويجوز في المبيع الدين وهو السلم بل لا يجوز بدونه عندنا على ما نذكره في موضعه وكذا يجوز في الثمن الدين وهو بيع الدين بالدين ; لأن التأجيل يلائم الديون ولا يلائم الأعيان ; لمساس حاجة الناس إليه في الديون لا في الأعيان على ما بينا .

( ومنها ) : شرط خيار مؤبد في البيع .

( ومنها ) : شرط خيار مؤقت بوقت مجهول جهالة متفاحشة كهبوب الريح ومجيء المطر وقدوم فلان وموت فلان ونحو ذلك أو متقاربة كالحصاد والدياس وقدوم الحاج ونحوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية