بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ويجوز بيع المكيل بغير جنسه متفاضلا مطعوما كان ، أو غير مطعوم بعد أن يكون يدا بيد كبيع قفيز حنطة بقفيزي شعير ، وبيع قفيز جص بقفيزي نورة ، ونحو ذلك ; لأن علة الربا الفضل مجموع الوصفين ، وقد انعدم أحدهما ، وهو الجنس ، وكذا بيع الموزون بغير جنسه متفاضلا جائز ثمنين كانا ، أو مثمنين بعد أن يكون يدا بيد كبيع دينار بمائة درهم ، وبيع من حديد بمنوي نحاس ، أو رصاص ، ونحو ذلك لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية