وأما 
إسلام الموزونات في المكيلات فجائز على العموم سواء كان الموزون الذي جعله رأس المال عرضا يتعين بالتعيين ، أو ثمنا لا يتعين بالتعيين ، وهو الدراهم ، والدنانير ; لأنه لم يجمعها أحد الوصفين ، وهو القدر المتفق ، أو الجنس فلم توجد العلة ، ولو 
أسلم جنسا في جنسه ، وغير جنسه كما إذا أسلم مكيلا في مكيل ، وموزون لم يجز السلم في جميعه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله . 
وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله يجوز في حصة خلاف الجنس ، وهو الموزون ، وهو على اختلافهم فيمن جمع بين حر وعبد ، وباعهما صفقة واحدة ، وقد ذكرناه فيما تقدم .