بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الذي يرجع إلى البدل فأنواع ثلاثة : نوع يرجع إلى رأس المال خاصة ، ونوع يرجع إلى المسلم فيه خاصة ، ونوع يرجع إليهما جميعا ( أما ) الذي يرجع إلى رأس المال .

فأنواع .

( منها ) بيان جنسه كقولنا : دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر .

( ومنها ) بيان نوعه إذا كان في البلد نقود مختلفة كقولنا : دراهم فتحية أو دنانير نيسابورية أو حنطة سقية أو تمر برني .

( ومنها ) بيان صفته كقولنا : جيد أو وسط أو رديء ; لأن جهالة الجنس والنوع والصفة مفضية إلى المنازعة ، وإنها مانعة صحة البيع لما ذكرنا من الوجوه فيما تقدم .

( ومنها ) بيان قدره .

إذا كان مما يتعلق العقد بقدره من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة ، ولا يكتفى بالإشارة إليه ، وهذا قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وأحد قولي الشافعي ، وقال أبو يوسف ومحمد : ليس بشرط ، والتعيين بالإشارة كاف وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية