بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) السلم في الفلوس عددا فجائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد لا يجوز بناء على أن الفلوس أثمان عنده فلا يجوز السلم فيها ، كما لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير ، وعندهما ثمنيتها ليست بلازمة بل تحتمل الزوال ; لأنها ثبتت بالاصطلاح فتزول بالاصطلاح ، وإقدام العاقدين على عقد السلم فيها مع علمهما أنه لا صحة للسلم في الأثمان اتفاق منهما على إخراجها عن صفة الثمنية فتبطل ثمنيتها في حق العاقدين سابقا على العقد وتصير سلعا عددية فيصح السلم فيها كما في سائر السلع العددية كالنصال ونحوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية