بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وعلى هذا يخرج ما إذا قال : بعت منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز حنطة ، ووصفها أو قال : بعت منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيزي شعير ، ووصفهما أن البيع جائز ; لأنه جعل العين منهما مبيعا والدين الموصوف في الذمة ثمنا بإدخال حرف الباء عليه فيجوز لكن قبض الدين منهما قبل الافتراق يشرط ; لأن من شرط جواز البيع أن يكون الافتراق فيه عن عين بعين ، وذلك بقبض الدين منهما ; لأن الدين لا يتعين إلا بالقبض ، ولو قبض الدين منهما ثم افترقا عن المجلس قبل قبض العين جاز ; لأنهما افترقا عن عين بعين ولو قال : اشتريت منك قفيز حنطة ووصفها بهذا القفيز من الحنطة أو قال : اشتريت منك قفيزي شعير ، ووصفهما بهذه الحنطة على أنها قفيز لا يجوز ، وإن أحضر الموصوف في المجلس لأنه جعل الموصوف منهما مبيعا ، والآخر ثمنا بقرينة حرف الباء فيكون بائعا ما ليس عنده وبيع ما ليس عند الإنسان لا يكون إلا بطريق السلم ، ولا سبيل إلى تجويزه سلما ; لأن إسلام المكيل في المكيل لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية