بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أرسل المشتري العبد المبيع إلى حاجة صار قابضا ; لأن إرساله في الحاجة استعمال له بدليل أنه صار راضيا به ، واستعماله إياه إثبات يده عليه ، وهو معنى القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية