ولو 
تبايعا بيعا صحيحا ثم تقايلا فإن كانت الإقالة قبل القبض فالقياس أن يجب الاستبراء على البائع ، وهو رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمهما الله وفي الاستحسان : لا يجب ، وهو رواية 
محمد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمهما الله وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ، 
ومحمد  رحمهما الله ( وجه ) القياس أنه وجد سبب الوجوب في حقه ، وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين حقيقة ، وإنكار الحقائق مكابرة . 
( وجه ) الاستحسان أن الإقالة قبل القبض فسخ ، والفسخ رفع من الأصل ، وإعادة إلى قديم الملك كأنه لم يزل عن ملك البائع فلم يوجد السبب مع ما أن الملك قبل القبض غير متأكد ، والتأكيد إثبات من وجه فلم يتكامل الملك للمشتري فلم يحدث ملك اليمين للبائع على الإطلاق فلم يتكامل السبب ، وإن كانت الإقالة بعد القبض يجب ( أما ) عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  فلأن الإقالة بيع جديد فكانت استحداثا للملك مطلقا ( وأما ) عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله وإن كانت فسخا لكن في حق العاقدين فأما في حق ثالث فبيع جديد ، والاستبراء يجب حقا للشرع فاعتبر حق الشرع ثالثا في حق وجوب الاستبراء احتياطا .