بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو تبايعا بيعا صحيحا ثم تقايلا فإن كانت الإقالة قبل القبض فالقياس أن يجب الاستبراء على البائع ، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله وفي الاستحسان : لا يجب ، وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله وهو قول أبي يوسف ، ومحمد رحمهما الله ( وجه ) القياس أنه وجد سبب الوجوب في حقه ، وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين حقيقة ، وإنكار الحقائق مكابرة .

( وجه ) الاستحسان أن الإقالة قبل القبض فسخ ، والفسخ رفع من الأصل ، وإعادة إلى قديم الملك كأنه لم يزل عن ملك البائع فلم يوجد السبب مع ما أن الملك قبل القبض غير متأكد ، والتأكيد إثبات من وجه فلم يتكامل الملك للمشتري فلم يحدث ملك اليمين للبائع على الإطلاق فلم يتكامل السبب ، وإن كانت الإقالة بعد القبض يجب ( أما ) عند أبي يوسف فلأن الإقالة بيع جديد فكانت استحداثا للملك مطلقا ( وأما ) عند أبي حنيفة ، ومحمد رحمهما الله وإن كانت فسخا لكن في حق العاقدين فأما في حق ثالث فبيع جديد ، والاستبراء يجب حقا للشرع فاعتبر حق الشرع ثالثا في حق وجوب الاستبراء احتياطا .

التالي السابق


الخدمات العلمية