بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) إذا اشترى جارية قد ولدت منه بالنكاح على أنه بالخيار ثلاثة أيام لا تصير أم ولد له عند أبي حنيفة ; لأنها لم تدخل في ملكه ، وهو على خياره إن شاء فسخ البيع ، وعادت إلى ملك البائع ، وإن شاء أجازه ، وصارت أم ولد له ، ولزمه الثمن ، وعندهما صارت أم ولده بنفس الشراء ; لأنها دخلت في ملكه ، فبطل خياره ، ولزمه الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية