بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) خيار المشتري ، فيسقط بما يسقط خيار البائع ، وبغيره أيضا ، فيسقط بمضي المدة ، وبموت من له الخيار عندنا ، وإجازة أحد الشريكين عند أبي حنيفة ، والإجازة صريح ، وما هو في معنى [ ص: 269 ] الصريح ، ودلالة ، وهو أن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك كالبيع ، والمساومة ، والإعتاق ، والتدبير ، والكتابة ، والإجارة ، والهبة ، والرهن سلم أو لم يسلم لأن جواز هذه التصرفات يعتمد الملك ، فالإقدام عليها يكون دليل قصد التملك أو تقرر الملك على اختلاف الأصلين ، وذا دليل الإجازة ، وكذا الوطء منه والتقبيل بشهوة ، والمباشرة لشهوة ، والنظر إلى فرجها لشهوة يكون إجازة منه ، لأنه تصرف لا يحل إلا بملك اليمين .

وأما المس عن غير شهوة ، والنظر إلى فرجها بغير شهوة ، فلا يكون إجازة ; لأن ذلك مباح في الجملة بدون الملك للطبيب ، والقابلة ، وأما الاستخدام ، فالقياس أن يكون إجازة بمنزلة المس عن شهوة ، والنظر إلى الفرج عن شهوة .

وفي الاستحسان لا يكون إجازة ; لأنه لا يختص بالملك ; ولأنه يحتاج إليه للتجربة ، والامتحان لينظر أنه يوافقه أم لا على أن فيه ضرورة ; لأن الاحتراز عن ذلك غير ممكن بأن يسأله ثوبه عند إرادة الرد ، فيرده أو يستسرجه دابته ; ليركبها ، فيرده ، فسقط اعتباره لمكان الضرورة ، ولو قبلت الجارية المشتري بشهوة أو باشرته ، فإن كان ذلك بتمكين بأن علم ذلك منها ، وتركها حتى فعلت يسقط خياره ، وكذا هذا في حق خيار الرؤية إذا قبلته بعد الرؤية ، وكذا في خيار العيب إذا ، وجد بها عيبا ثم قبلته ، وكذا في الطلاق إذا فعلت ذلك كان رجعة ، وإن اختلست اختلاسا من غير تمكين المشتري والزوج ، وهو كاره لذلك ، فكذلك عند أبي حنيفة .

وروي عن أبي يوسف أنه لا يكون ذلك رجعة ، ولا إجازة للبيع ، وقال محمد : لا يكون فعلها إجازة للبيع كيفما كان ، وأجمعوا على أنها لو باضعته ، وهو نائم بأن أدخلت فرجه فرجها أنه يسقط الخيار ، ويكون رجعة .

( وجه ) قول محمد إن الخيار حق شرط له ، ولم يوجد منه ما يبطله نصا ، ولا دلالة ، وهو فعل يدل عليه ، فلا يبطل ، ولأبي حنيفة رحمه الله إن الاحتياط يوجب سقوط الخيار إذ لو لم يسقط ومن الجائز أن يفسخ البيع لتبيين أن المس عن شهوة ، والتمكين من المس عن شهوة حصل في غير ملك ، وكل ذلك حرام ، فكان سقوط الخيار ، وثبوت الرجعة بطريق الصيانة عن ارتكاب الحرام ، وأنه واجب ; ولأن المس عن شهوة يفضي إلى الوطء ، والسبب المفضي إلى الشيء يقوم مقامه خصوصا في موضع الاحتياط ، فأقيم ذلك مقام الوطء من المشتري ; ولهذا يثبت حرمة المصاهرة بالمس عن شهوة من الجانبين ; لكونه سببا مفضيا إلى الوطء ، فأقيم مقامه كذا هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية