بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) إبراء المشتري عن العيب ; [ ص: 283 ] لأن الإبراء إسقاط ، وله ولاية الإسقاط ; لأن الخيار حقه والمحل قابل للسقوط ، ألا ترى كيف احتمل السقوط بالإسقاط صريحا ؟ فإذا أسقطه يسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية