بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اشترى البصير شيئا لم يره حتى ثبت له الخيار ثم عمي فهذا والأعمى عند الشراء سواء ; لأنه ثبت له خيار الرؤية ، وهو أعمى ، فكانت رؤيته رؤية العميان ، وهي ما ذكرنا ، والله - عز وجل - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية