( وأما ) 
شرط صحة الفسخ فهو أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي  ولم يذكر الاختلاف فيه وذكر 
القاضي الإمام الإسبيجابي  رحمه الله في شرحه مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  أن هذا شرط عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ليس بشرط وجعله على الاختلاف في خيار الشرط والرؤية وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم .