بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ازداد المبيع في يد المشتري فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل كالسمن والجمال فإنها لا تمنع الفسخ ; لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة والأصل مضمون الرد فكذلك التبع كما في الغصب ، وإن كانت غير متولدة من الأصل كما إذا كان المبيع سويقا فلته المشتري بعسل أو سمن فإنها تمنع الفسخ ; لأنه لو فسخ إما أن يفسخ على الأصل وحده وإما أن يفسخ على الأصل والزيادة جميعا ، لا سبيل إلى الأول لتعذر الفصل ولا سبيل إلى الثاني ; لأن الزيادة لم تدخل تحت البيع لا أصلا ولا تبعا فلا تدخل تحت الفسخ ، وإن كانت منفصلة فإن كانت متولدة من الأصل كالولد واللبن والثمرة لا تمنع الفسخ وللبائع أن يسترد الأصل مع الزيادة ; لأن هذه الزيادة تابعة للأصل لكونها متولدة منه .

والأصل مضمون الرد فكذا الزيادة كما في باب الغصب ، وكذا لو كانت الزيادة أرشا أو عقرا ; لأن الأرش بدل جزء فائت من الأصل حقيقة كالمتولد من الأصل ، والعقر بدل حاله حكم الجزء والعين فكأنه متولد من العين ثم في فصل الولد إذا كانت الجارية في يد المشتري فإن نقصتها الولادة وبالولد وفاء بالنقصان ; ينجبر النقصان بالولد عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر كما في الغصب ، وسنذكر المسألة في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى .

وإن لم تنقصها الولادة استردها البائع ولا شيء على البائع وإن نقصتها وليس بالولد وفاء بالنقصان ردها مع ضمان النقصان كما في الغصب ، وإن هلك الولد قبل الرد لا ضمان على المشتري بالزيادة كما في الغصب وعليه ضمان نقصان الولادة كما في الغصب ، ولو استهلك المشتري الزيادة ; ضمن كما في الغصب ، ولو هلك المبيع والزيادة قائمة فللبائع أن يسترد الزيادة ويضمن قيمة المبيع وقت القبض ; لأنهما كانا مضموني الرد إلا أنه تعذر استرداد المبيع لفوات المحل وصار مضمون القيمة فبقي الولد على حاله مضمون [ ص: 303 ] الرد كما كان ، وإن كانت الزيادة غير متولدة من الأصل كالهبة والصدقة والكسب فإنها لا تمنع الرد ، وللبائع أن يسترد الأصل مع الزيادة ; لأن الأصل مضمون الرد وبالرد ينفسخ العقد من الأصل فتبين أن الزيادة حصلت على ملكه إلا أنها لا تطيب له ; لأنها لم تحدث في ضمانه بل في ضمان المشتري فكانت في معنى ربح ما لم يضمن .

ولو هلكت هذه الزيادة في يد المشتري ; لا ضمان عليه ; لأن المبيع بيعا فاسدا مضمون بالقبض والقبض لم يرد على الزيادة لا أصلا ولا تبعا ، أما أصلا فلانعدامها عند القبض وأما تبعا فلأنها ليست بتابعة حقيقة بل هي أصل بنفسها ملكت بسبب على حدة لا بسبب الأصل ، وإن استهلكها المشتري فكذلك عند أبي حنيفة لا ضمان عليه وعندهما يضمن ، وأصل المسألة في الغصب أنه إذا استهلك الغاصب هذه الزيادة هل يضمن ؟ عنده لا يضمن ، وعندهما يضمن ، ونذكر المسألة في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى ، ولو هلك المبيع وهذه الزيادة قائمة في يد المشتري تقرر عليه ضمان قيمة المبيع والزيادة للمشتري تقرر ضمان القيمة بخلاف المتولد كما في الغصب ، والفرق بين الزيادتين يذكر في الغصب إن شاء الله تعالى هذا إذا زاد المبيع في يد المشتري شراء فاسدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية