ولو 
تقايلا البيع في المنقول ثم إن البائع باعه من المشتري ثانيا قبل أن يسترده من يده يجوز البيع وهذا يطرد على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  ، أما على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  فلأن الإقالة فسخ مطلق في حق الكل ، وعلى أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  فسخ في حق العاقدين والمشتري أحد المتعاقدين وعلى أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  فسخ عند عدم المانع من جعله فسخا ، ولا مانع ههنا من جعله فسخا بل وجد المانع من جعله بيعا ; لأن بيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز فكانت الإقالة فسخا عندهم فلم يكن هذا بيع المبيع المنقول قبل القبض فجاز ، وأما على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  فلا يطرد ; لأن الإقالة عنده بعد القبض بيع مطلق . 
وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا فكان هذا الفعل حجة عليه ، إلا أن يثبت عنه الخلاف فيه ، ولو باعه من غير المشتري لا يجوز وهذا على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  يطرد أما على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  فلأن الإقالة بعد القبض بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما إلا لمانع ولا مانع من جعلها بيعا ههنا لأنا لو جعلناها بيعا لا تفسد الإقالة ; لأنها حصلت بعد القبض فتجعل بيعا فكان هذا بيع المنقول قبل القبض فلم يجز . 
وأما على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  فهي وإن كانت فسخا لكن في حق العاقدين . 
وأما في حق غيرهما فهي بيع والمشتري غيرهما فكان بيعا في بيعه فيكون بيع  
[ ص: 308 ] المبيع المنقول قبل القبض . 
وأما على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  فلا يطرد ; لأنها عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  فسخ في حق العاقدين ، وغيرهما ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  الأصل فيها الفسخ إلا لمانع ، ولم يوجد المانع فبقي فسخا في حق الكل . 
ولم يكن هذا بيع المنقول قبل القبض فينبغي أن يجوز ، وإن كان المبيع غير منقول ، والمسألة بحالها جاز بيعه ، من غير المشتري أيضا على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  ، وكذا على قياس أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد    ; لأن على أصله الإقالة بيع في حق الكل إلا أن لا يمكن ، وههنا ، يمكن لما قلنا ، وعلى أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  بيع في حق غير العاقدين فكان هذا بيع المبيع العقار قبل القبض ، وأنه جائز عندهما ، وعلى أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  فسخ إلا عند التعذر ، ولا تعذر ههنا ; لأنها حصلت بعد القبض على الثمن الأول فبقيت فسخا فلم يكن هذا بيع المبيع قبل القبض بل بيع المفسوخ فيه البيع قبل القبض ، وهذا جائز عنده منقولا كان أو غير منقول ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  هو فسخ على الإطلاق فلم يكن بيعه بيع المبيع المنقول قبل القبض فيجوز .