وعلى هذا يخرج ما إذا 
اشترى دارا ولها شفيع فسلم الشفعة ثم تقايلا البيع أو اشتراها ، ولم يكن بجنبها دار ثم بنيت بجنبها دار ، ثم تقايلا البيع فإن الشفيع يأخذها بالشفعة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف    ; لأن الإقالة بيع جديد في حق الكل على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ، ولا مانع من جعلها بيعا ، وعلى أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  بيع في حق غير العاقدين ، والشفيع غيرهما فيكون بيعا في حقه فيستحق . 
وأما على قياس أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  لا يثبت حق الشفعة ; لأنها فسخ مطلق ، وعلى أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  ، وعلى أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  فسخ ما أمكن ، وههنا ممكن ، والشفعة تتعلق بالبيع لا بالفسخ كالرد بخيار الشرط والرؤية ، ونحو ذلك .