ولو 
تقايلا قبل قبض المبيع أو بعده ثم وجد البائع به عيبا كان عند بائعه ليس له أن يرده عليه ، وهذا على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  يطرد لأن الإقالة على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  بيع في حق الكل ، وعلى أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  بيع في حق ثالث ، فكان بيعا في حقه فيصير كأنه اشتراه ثانيا أو ورثه من المشتري ، وعلى أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  يشكل ; لأن الإقالة فسخ على أصلهما فينبغي أن لا يمنع الرد .