بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
، ولو اشترى شيئا وقبضه قبل نقد الثمن ثم باعه من أجنبي ، ثم تقايلا وعاد المبيع إلى المشتري ، ثم إن بائعه اشتراه بأقل مما باعه بالثمن الأول قبل النقد يجوز ، وهذا على أصل أبي حنيفة ، وأبي يوسف صحيح ; لأن الإقالة على أصل أبي يوسف بيع في حق العاقدين وغيرهما ، وعلى أصل أبي حنيفة بيع في حق ثالث والبائع الأول ههنا ثالث فكانت الإقالة بيعا في حقه كان المشتري الأول اشتراه ثانيا ، ثم باعه من بائعه بأقل من الثمن الأول قبل العقد وذلك جائز كذا هذا .

وأما على أصل محمد ، وزفر فلا يطرد ; لأنهما يجعلان الإقالة فسخا فكانت إعادة إلى قديم الملك فينبغي أن لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية