بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وكذلك لو تقايلا ، والعينان قائمتان ثم هلك أحدهما بعد الإقالة قبل الرد لا تبطل الإقالة ; لأن هلاك إحداهما قبل الإقالة لما لم يمنع صحة الإقالة فهلاكها بعد الإقالة لا يمنع بقاءها على الصحة من طريق الأولى ; لأن البقاء أسهل من الابتداء ، وهذا بخلاف بيع العرض بالعرض أنه لا ينعقد بأحد العرضين ابتداء ، وإذا انعقد بهما ثم هلك أحدهما قبل القبض يبطل البيع ; لأن البيع مبادلة المال بالمال فلا ينعقد بأحد البدلين ، ويبطل بهلاك أحد العرضين قبل القبض ; لأن كل واحد من العرضين مبيع ، وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع ( فأما ) الإقالة فرفع البيع فتستدعي بقاء حكم البيع ، وقد بقي ببقاء أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية