بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الذي يرجع إلى المحال فأنواع : ( منها ) العقل ; لما ذكرنا ; ولأن قبوله ركن ، وغير العاقل لا يكون من أهل القبول .

( ومنها ) البلوغ وأنه شرط النفاذ ، لا شرط الانعقاد ، فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول ، وكذا الوصي إذا احتال بمال اليتيم ; لا تصح إلا بهذه الشريطة ; لأنه منهي عن قربان ماله ، إلا على وجه الأحسن ; للآية الشريفة فيه { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } .

( ومنها ) : الرضا على لو احتال مكرها ; لا تصح ; لما ذكرنا .

( ومنها ) : مجلس الحوالة وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف شرط النفاذ ، حتى أن المحتال لو كان غائبا عن المجلس ، فبلغه الخبر فأجاز ; لا ينفذ عندهما ، وعند أبي يوسف ينفذ ، والصحيح : قولهما ; لأن قبوله من أحد الأركان الثلاثة ; فكان كلامهما بدون شرط العقد ; فلا يقف على غائب عن المجلس - كما في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية