( ومنها ) أن لا يكون مرتدا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وعندهما صلحه نافذ بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده ، وعندهما نافذة لكن عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  نفاذ تصرف المريض ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  نفاذ تصرف من عليه القصاص في النفس ، والمسألة تعرف في موضعها إن شاء الله تعالى . 
وأما 
المرتدة فصلحها جائز بلا خلاف ; لأن حكمها حكم الحربية إلا أنها إذا التحقت بدار الحرب ، وقضى القاضي بذلك بطل بعضه دون بعض كصلح الحربية لثبوت أحكام أهل الحرب في حقها بالتحاقها بدار الحرب .