بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
[ ص: 78 ] فصل ) :

وأما بيان ما يبطل به عقد الشركة .

فما يبطل به نوعان : ( أحدهما ) : يعم الشركات كلها ( والثاني ) : يخص البعض دون البعض ، أما الذي يعم الكل فأنواع : ( منها ) الفسخ من أحد الشريكين ; لأنه عقد جائز غير لازم ، فكان محتملا للفسخ ، فإذا فسخه أحدهما عند وجود شرط الفسخ ينفسخ ، ( ومنها ) موت أحدهما أيهما مات انفسخت الشركة لبطلان الملك وأهلية التصرف بالموت ، سواء علم بموت صاحبه أو لم يعلم ; لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه ، وموت الموكل يكون عزلا للوكيل علم به أو لم يعلم ; لأنه عزل حكمي ، فلا يقف على العلم ( ومنها ) ردة أحدهما مع اللحاق بدار الحرب بمنزلة الموت ، ( ومنها ) جنونه جنونا مطبقا ; لأن به يخرج الوكيل عن الوكالة ، وجميع ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يبطل به عقد الشركة ; لأن الشركة تتضمن الوكالة على نحو ما فصلنا في كتاب الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية