بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الشيوع فنقول لا يمنع الرجوع في الهبة فللواهب أن يرجع في نصف الهبة مشاعا ، وإن كان محتملا للقسمة بأن وهب دارا فباع الموهوب له نصفها مشاعا كان للواهب أن يرجع في الباقي وكذا لو لم يبع نصفها وهي قائمة في يد الموهوب له فله أن يرجع في بعضها دون البعض بخلاف الهبة المستقبلة أنها لا تجوز في المشاع الذي يحتمل القسمة ; لأن القبض شرط جواز العقد ، والشياع يخل في القبض الممكن من التصرف ، والرجوع فسخ ، والقبض ليس بشرط لجواز الفسخ فلا يكون الشيوع مانعا من الرجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية