( فصل ) : 
وأما 
شرعية المزارعة فقد اختلف فيها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    - عليه الرحمة - : أنها غير مشروعة ، وبه أخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    - رحمه الله - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    - رحمهما الله - إنها مشروعة . 
( وجه ) قولهما ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19479دفع نخل خيبر  معاملة ، وأرضها مزارعة   } ، وأدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الجواز ، وكذا هي شريعة متوارثة لتعامل السلف والخلف ذلك من غير إنكار . 
( وجه ) قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  أن عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج ، وإنه منهي بالنص والمعقول 
( أما ) النص فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { 
قال  nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج  في حائط لا تستأجره بشيء منه   } ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { 
نهى عن قفيز الطحان   } ، والاستئجار ببعض الخارج في معناه ، والمنهي غير مشروع . 
( وأما ) المعقول فهو أن الاستئجار ببعض الخارج من النصف والثلث والربع ونحوه استئجار ببدل مجهول ، وإنه لا يجوز كما في الإجارة ، وبه تبين أن حديث 
خيبر  محمول على الجزية دون المزارعة صيانة لدلائل الشرع عن التناقض ، والدليل على أنه لا يمكن حمله على المزارعة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1470أقركم ما أقركم الله   } ، وهذا منه عليه الصلاة والسلام تجهيل المدة ، وجهالة المدة تمنع صحة المزارعة بلا خلاف . 
بقي ترك الإنكار على التعامل ، وذا يحتمل أن يكون للجواز ، ويحتمل أن يكون لكونه محل الاجتهاد ، فلا يدل على الجواز مع الاحتمال .