بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما الذي يرجع إلى مدة المزارعة فهو أن تكون المدة معلومة ، فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان المدة ; لأنها استئجار ببعض الخارج ، ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة ، وهذا هو القياس في المعاملة أن لا تصح إلا بعد بيان المدة ; لأنها استئجار العامل ببعض الخارج ، فكانت إجارة بمنزلة المزارعة إلا أنها جازت في الاستحسان لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة ، وتقع على أول جزء يخرج من الثمرة في أول السنة ; لأن وقت ابتداء المعاملة معلوم ( فأما ) وقت ابتداء المزارعة فمتفاوت حتى إنه لو كان في موضع لا يتفاوت يجوز من غير بيان المدة ، وهو على أول زرع يخرج كذا ذكر محمد بن سلمة أن بيان المدة في ديارنا ليس بشرط ، كما في المعاملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية