بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) سنن التسليم فنذكرها في باب سنن هذه الصلوات .

( وأما ) حكمه فهو الخروج من الصلاة ، ثم الخروج يتعلق بإحدى التسليمتين عند عامة العلماء .

وروي عن محمد أنه قال : التسليمة الأولى للخروج والتحية ، والتسليمة الثانية للتحية خاصة ، وقال بعضهم : لا يخرج ما لم يوجد التسليمتين جميعا وهو خلاف إجماع السلف ، ولأن التسليم تكليم القوم ; لأنه خطاب لهم فكان منافيا للصلاة ألا ترى أنه لو وجد في وسط الصلاة يخرجه عن الصلاة ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية