بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو وطئ الحائض أو النفساء أو الصائمة أو المحرمة أو الحرة التي ظاهر منها ، أو الأمة المزوجة - لم تسقط عفته ; لقيام الملك أو النكاح حقيقة ، وأنه محلل إلا أنه منع من الوطء لغيره ، وكذا إذا وطئ مكاتبته في قولهما ، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف وفي رواية أخرى عنه ، وهو قول زفر ; تسقط عفته .

( وجه ) قولهما أن هذا وطء حصل في غير الملك ; لأن عقد الكتابة أوجب زوال الملك في حق الوطء ، ألا ترى أنه لا يباح له أن يطأها ، وكذا المهر يكون لها لا للمولى ، وهذا دليل زوال الملك في حق الوطء ، ولنا أن الوطء يصادف الذات ، وملك الذات قائم بعد الكتابة ، فكان الملك المحلل قائما ، وإنما الزائل ملك اليد فمنع من الوطء ; لما فيه من استرداد يدها على نفسها فأشبهت الجارية المزوجة .

ولو تزوج معتدة الغير أو منكوحة الغير أو مجوسية أو أخته من الرضاع ; سقطت عفته ، سواء علم أو لم يعلم في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما إذا كان لا يعلم - لا تسقط .

( وجه ) قولهما أنه إذا لم يعلم - لا يكون الوطء حراما ، بدليل أنه لا يأثم ولو كان حراما لأثم ، وإذا لم يكن حراما - لم تسقط العفة ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن حرمة الوطء ههنا ثابتة بالإجماع ، إلا أن الإثم منتف ، والإثم ليس من لوازم الحرمة على ما عرف ، وإذا كانت الحرمة ثابتة بيقين سقطت العفة ، ولو قبل امرأة بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ، ثم تزوج بابنتها فوطئها أو تزوج بأمها فوطئها ; لا تسقط عفته في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما تسقط .

وجه قولهما أن التقبيل أو النظر أوجب حرمة المصاهرة ، وإنها حرمة مؤبدة فتسقط العصمة كحرمة الرحم المحرم ، ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن هذه الحرمة ليست مجمعا عليها ، بل هي محل الاجتهاد في السلف ، فلا تسقط العفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية