بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو تزوج امرأة بغير شهود فوطئها - سقطت عفته ; لأن فساد هذا النكاح مجمع عليه لا اختلاف فيه في السلف ، إذ لا يعرف الخلاف فيه بين الصحابة فلا يعتد بخلاف مالك فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية