بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
أن الإمام يجهر بالتكبير ويخفي به المنفرد والمقتدي ; لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء وإنما الجهر في حق الإمام [ ص: 200 ] لحاجته إلى الإعلام فإن الأعمى لا يعلم بالشروع إلا بسماع التكبير من الإمام ولا حاجة إليه في حق المنفرد والمقتدي ومنها أن يكبر المقتدي مقارنا لتكبير الإمام فهو أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة ، وفي التسليم عنه روايتان في رواية يسلم مقارنا لتسليم الإمام كالتكبير وفي رواية يسلم بعد تسليم الإمام بخلاف التكبير ، وقال أبو يوسف : السنة أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير وإن كبر مقارنا لتكبيره فعن أبي يوسف فيه روايتان في رواية يجوز وفي رواية لا يجوز ، وعن محمد يجوز ويكون مسيئا وجه قولهما أن المقتدي تبع للإمام ومعنى التبعية لا تتحقق في القران ولأبي حنيفة أن الاقتداء مشاركة وحقيقة المشاركة المقارنة إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العباد ، وبهذا فارق التسليم على إحدى الروايتين ; لأنه إذا سلم بعده فقد وجدت المشاركة في جميع الصلاة ; لأنه يخرج عنها بسلام الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية