وأما الحرية فليست بشرط لصحة الأمان ، فيصح 
أمان العبد المأذون في القتال بالإجماع ، وهل يصح 
أمان العبد المحجور عن القتال ؟ اختلف فيه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    - عليه الرحمة - 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف    - رحمه الله : لا يصح وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد    - رحمه الله : يصح وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    - رحمه الله . 
( وجه ) قوله ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15206  : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم   } والذمة العهد ، والأمان نوع عهد ، والعبد المسلم أدنى المسلمين ، فيتناوله الحديث ولأن حجر المولى يعمل في التصرفات ، الضارة دون النافعة ، بل هو في التصرفات النافعة غير محجور كقبول الهبة والصدقة ، ولا مضرة للمولى في أمان العبد بتعطيل منافعه عليه ; لأنه يتأدى في زمان قليل ، بل له ولسائر المسلمين فيه منفعة ، فلا يظهر انحجاره عنه ، فأشبه المأذون بالقتال . 
( وجه ) قولهما أن الأصل في الأمان أن لا يجوز ; لأن القتال فرض والأمان يحرم القتال ، إلا إذا وقع في حال يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة ، لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال في هذه الحالة ، فيكون قتالا معنى إذ الوسيلة إلى الشيء حكمها حكم ذلك الشيء ، وهذه حالة لا تعرف إلا بالتأمل والنظر في حال المسلمين في قوتهم وضعفهم ، والعبد المحجور لاشتغاله بخدمة المولى لا يقف عليهما ، فكان أمانه تركا للقتال المفروض صورة ومعنى ، فلا يجوز ، فبهذا فارق المأذون ; لأن المأذون بالقتال يقف على هذه الحالة ، فيقع أمانه وسيلة إلى القتال ، فكان إقامة للفرض معنى فهو الفرق . 
( وأما ) الحديث فلا يتناول المحجور ; لأن الأدنى إما أن يكون من الدناءة ، وهي الخساسة وإما أن يكون من الدنو ، وهو القرب والأول ليس بمراد ; لأن الحديث يتناول المسلمين بقوله عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15206  : المسلمون تتكافأ دماؤهم   } ولا خساسة مع الإسلام والثاني لا يتناول المحجور ; لأنه لا يكون في صف القتال ، فلا يكون أقرب إلى الكفرة والله - سبحانه وتعالى - أعلم .