وكذلك الذكورة ليست بشرط ، فيصح 
أمان المرأة   ; لأنها بما معها من العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف وقد روي أن سيدتنا 
زينب  بنت النبي المكرم عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2263أمنت زوجها  nindex.php?page=showalam&ids=9920أبا العاص  رضي الله عنه وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها   } وكذلك السلامة عن العمى ، والزمانة والمرض ، ليست بشرط ، فيصح 
أمان الأعمى والزمن والمريض   ; لأن الأصل في صحة الأمان صدوره عن رأي ونظر في الأحوال الخفية من الضعف والقوة ، وهذه  
[ ص: 107 ] العوارض لا تقدح فيه ، ولا يجوز 
أمان التاجر في دار الحرب ، والأسير فيها ، والحربي الذي أسلم هناك   ; لأن هؤلاء لا يقفون على حال الغزاة من القوة والضعف ، فلا يعرفون للأمان مصلحة ، ولأنهم متهمون في حق الغزاة ; لكونهم مقهورين في أيدي الكفرة ، وكذلك الجماعة ليست بشرط ، فيصح 
أمان الواحد ; لقوله عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43185  : ويسعى بذمتهم أدناهم   } ولأن الوقوف على حالة القوة والضعف لا يقف على رأي الجماعة ، فيصح من الواحد وسواء أمن جماعة كثيرة أو قليلة ، أو أهل مصر أو قرية ، فذلك جائز .