بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ويستحب للإمام أن يفضل الركعة الأولى في القراءة على الثانية في الفجر بالإجماع .

وأما في سائر الصلوات فيسوي بينهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد : يفضل في الصلوات كلها ، وكذا هذا الاختلاف في الجمعة والعيدين واحتج محمد بما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها } ولأن التفضيل تسبيب إلى إدراك الجماعة فيفضل كما في صلاة الفجر ، ولهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية سورة المنافقين وهما في الآي مستويتان ، وكان يقرأ في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الغاشية وهما مستويتان } ، ولأنهما مستويتان في استحقاق القراءة فلا تفضل إحداهما على الأخرى إلا لداع وقد وجد الداعي في الفجر وهو الحاجة إلى الإعانة على إدراك الجماعة لكون الوقت وقت نوم وغفلة فكان التفضيل من باب النظر ولا داعي له في سائر الصلوات لكون الوقت وقت يقظة فالتخلف عن الجماعة يكون تقصيرا والمقصر لا يستحق النظر ، وأما الحديث فنقول كان يطيل الركعة الأولى بالثناء في أول الصلاة لا بالقراءة .

التالي السابق


الخدمات العلمية