بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان أنواع الإكراه فنقول : إنه نوعان : نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعا كالقتل والقطع والضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو كثر ، ومنهم من قدره بعدد ضربات الحد ، وأنه غير سديد ; لأن المعول عليه تحقق الضرورة فإذا تحققت فلا معنى لصورة العدد ، وهذا النوع يسمى إكراها تاما ، ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار وهو الحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف ، وليس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء أعني الحبس والقيد والضرب ، وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراها ناقصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية