بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
، فأما إذا أكره على تعليق العتق بشرط ، أما حكم الجواز فلا يختلف في النوعين لما ذكرنا .

وأما حكم الضمان فقد يختلف بيان ذلك إذا أكره على تعليق العتق بفعل نفسه فإنه ينظر ، فإن كان فعلا لا بد منه بأن كان مفروضا عليه أو يخاف من تركه الهلاك على نفسه كالأكل والشرب ففعله حتى عتق يرجع بالضمان على المكره ; لأن الإكراه على تعليق العتق بفعل لا بد له منه إكراه على ذلك الفعل فكان مضافا إلى المكره ، وإن كان فعلا له منه بد كتقاضي دين الغريم أو تناول شيء له منه بد ففعل حتى عتق لا يرجع بالضمان على المكره ; لأنه إذا كان له منه بد لا يكون مضطرا إلى تحصيله إذ لا يلحقه بتركه كثير ضرر فأشبه الإكراه الناقص فلا يكون الإكراه على تعليق [ ص: 184 ] العتق إكراها عليه فلا يكون تلف المال مضافا إلى المكره فلا يرجع عليه بالضمان .

ولو أكره على أن يقول : كل مملوك أملكه فيما أستقبله فهو حر فقال ذلك ، ثم ملك مملوكا حتى عتق عليه ، فإن ملك بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية لا ضمان على المكره ; لأنه إنما ملكه باختياره فيقطع إضافة إكراه الإتلاف إلى المكره ، وإن ملك بإرث فكذلك في القياس وفي الاستحسان يضمن ; لأنه لا صنع للمكره في الإرث فبقي الإتلاف مضافا إلى المكره ، ولو أكره على أن يقول لعبده : إن شئت فأنت حر فقال : شئت حتى عتق ضمن المكره ; لأن مشيئة العبد العتق توجد غالبا فأشبه التعليق بفعل لا بد منه فكان الإكراه على الإعتاق إكراها عليه هذا إذا أكره على تعليق العتق بالشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية