بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) سن الصبي إذا ضرب عليها فسقطت فإن كان قد ثغر فسنه وسن البالغ سواء ، وقد ذكرناه ، وإن كان قبل أن يثغر فإن لم تنبت أو نبتت متغيرة فكذلك ، وإن نبتت صحيحة فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة رضي الله عنه كما في سن البالغ ، وفي قول أبي يوسف - رحمه الله - فيها حكومة الألم فرق أبو يوسف على ما ذكره الكرخي - رحمه الله - بين سن البالغ والصبي ; لأن سن الصبي إذا لم يثغر لا نبات له إلا على شرف السقوط ، بخلاف سن البالغ ، وهذه فريعة مسألة الشجة إذا التحمت ونبت الشعر عليها أنه لا شيء على الشاج في قول أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف عليه الرحمة فيها حكومة الألم ، وعند محمد عليه الرحمة فيها أجرة الطبيب .

والمسألة تأتي في بيان حكم الشجاج إن شاء الله تعالى ولو ضرب على سن إنسان فتحرك فأجله القاضي سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فقال إنما سقطت من ضربتك وقال الضارب ما سقطت بضربتي فالمضروب لا يخلو ( إما ) أن جاء في السنة ( وإما ) أن جاء بعد مضي السنة فإن جاء في السنة فالقياس أن يكون القول قول الضارب ، وفي الاستحسان القول قول المضروب .

التالي السابق


الخدمات العلمية