وعلى هذا الخلاف إذا 
قطع اليد من المنكب ، والرجل من الورك أو قطع اليد من العضد ، والرجل من الفخذ ، والأصل عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  عليهما الرحمة أن أصابع اليد لا يتبعها إلا الكف فلا يدخل في أرشها غير أرش الكف . 
وكذلك أصابع الرجل لا يتبعها غير القدم فلا يدخل في أرشها غير أرش القدم ، والأصل عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  أن ما فوق الكف من اليد تبع . 
وكذا ما فوق القدم من الرجل تبع فيدخل أرش التبع في المتبوع كما يدخل أرش الكف في الأصابع .