بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال : عبدي هذا وهذا لفلان وصية وهما يخرجان من الثلث كان للورثة أن يعطوه أيهما شاءوا ; لما ذكرنا أن الوارث يقوم مقام المورث في جهالة يمكن إزالتها ، ولو كان المورث حيا كان البيان إليه فإذا مات قام الوارث مقامه ، والفقه في ذلك أن الوصية تمليك بعد الموت ، والورثة تقوم مقامه في التمليك ، بخلاف ما إذا قال : عبدي هذا ، أو هذا حر أن البيان إليه لا إلى الورثة ، وينقسم العتق عليهما ; ; لأن ذلك ليس بتمليك بل هو إتلاف الملك ، وقد انقسم ذلك عليهما إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فلا يحتمل البيان من جهة الوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية