بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ويكره لمصلي المكتوبة أن يعتمد على شيء إلا من عذر ; لأن الاعتماد يخل بالقيام وترك القيام في الفريضة لا يجوز إلا من عذر فكان الإخلال به مكروها إلا من عذر .

ولو فعل جازت صلاته لوجود أصل القيام وهل يكره ذلك لمصلي التطوع ؟ لم يذكره في الأصل واختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا بأس به ; لأن ترك القيام في التطوع جائز من غير عذر فالإخلال به أولى ، وقال بعضهم : يكره ; لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { رأى حبلا ممدودا في المسجد فقال : لمن هذا ؟ فقيل : لفلانة تصلي بالليل فإذا أعيت اتكأت فقال صلى الله عليه وسلم لتصلي فلانة بالليل فإذا أعيت فلتنم } ; ولأن في الاعتماد بعض التنعم والتحبر ولا ينبغي للمصلي أن يفعل شيئا من ذلك من غير عذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية