بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أوصى بقميص ثم نقضه فجعله قباء فهو رجوع ; لأن الخياطة في ثوب غير منقوض دليل الرجوع فمع النقض أولى ، وإن نقضه ، ولم يخطه لم يذكر في الكتاب ، واختلف المشايخ فيه ، والأشهر أنه ليس برجوع ; لأن العين بعد النقض قائمة تصلح لما كانت تصلح له قبل النقض .

التالي السابق


الخدمات العلمية